محمد باقر الوحيد البهبهاني

31

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

115 - مفتاح [ استحباب اتّخاذ السترة للمصلَّي ] يستحب للمصلَّي اتّخاذ السترة - بالضمّ - ممّن يمرّ بين يديه ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ( 1 ) . ويتحقّق بالقرب من الحائط والسارية ونحو ذلك ، وبشيء مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب ، وبخط يخطَّه بين يديه ، كما في النصوص ( 1 ) . وينبغي الدنوّ منها للخبر ( 1 ) ، وقدّر بمربض الشاة ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) . وفي الحسن : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت » ( 1 ) ، وحمل على استحباب الدفع بعد الاستتار ( 1 ) .

--> ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 136 الباب 12 من أبواب مكان المصلَّي . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 136 الباب 12 من أبواب مكان المصلَّي . ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 4 / 565 الحديث 15659 ، سنن أبي داود : 1 / 185 الحديث 695 . ( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 103 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 137 الحديث 6144 . ( 1 ) مستدرك الوسائل : 3 / 336 الحديث 3724 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 134 الحديث 6134 . ( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 3 / 106 و 107 .